Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 119

  1. الباب الثاني قسم التحقيق
  2. باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم
  3. وهم وتنبيه وقع في الموطأ

الأعضاء الأول الكفان وليس غسلهما مشروعاً لنفسه وإنما هو للتأهب للوضوء به.

قال النَّبيّ ﷺ "إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ في الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثاً فَإِنَ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ" (١)، فأمر بغسلها استظهاراً وقد كنا نقول كما قال أحمد (٢) وإسحاق (٣) إن غسلها واجب إلا أن النبيَّ، ﷺ، أعقب الأمر الأول في الحديث بقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فعلل بالشك، والشك لا يوجب حكماً في الدين بيد أنه لما واظب عليها النبيُّ، ﷺ، في جميع وضوئه، وبدأ بهما في كل حالة من أحواله، عدها العلماء من جملة الوضوء وحسبوها من جملة الأعضاء اقتداء بفعل النبي، ﷺ، فيها ومحافظة عليها حتى قال علماؤنا: لو أن رجلاً غسل يديه ووجهه ثم عرض عليه الحدث في أثناء الوضوء وجب عليه أن يبتدىء الوضوء، واستحبوا له أن يعود إلى غسل يديه لأنهما من جملته.

العضو الثاني: الوجه. قال الله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (٤).

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 119 (SanadKitab #122401, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.