Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 1154

  1. كتاب الجامع
  2. باب السفر

والثاني: ورد النهي مطلقًا من غير تخصيص (١) بقعةٍ، وجعل ﷺ الطفيتين والأبتر علامة على الإذالة الجبليّة الموجبة للقتل ابتداءً لأنّ الحيوان على قسمين:

منه ما جبلته الإذاية فهذا يقتل ابتداءً كما سبق.

ومنها ما لا يؤدي إلا عَرَضًا فهذا لا يقتل إلا أن ينشىء الإذاية كالجمل الصؤول والكلب العقُور.

باب السفر

أدخل مالك ﵁ هذه الترجمة، ولم يدخلها أئمة التصنيف في أكثر وهو باب كبير، وله فصولٌ كثيرة، ومسائل متعلقة يجمعُها أن السفر على قسمين هرب أو طلب، وينقسم من جهة أقسام أحكام المكلفين إلى عددها الخمسة، فالقسم الأول هو قسم الهرب وينقسم إلى ستة أقسامٍ.

الأول: الخروج من دار الحرب إلى دار السلام، وقد كانت فرضًا في زمن النبي- ﷺ، يتعين على الخلق أن يهاجروا إليه، حيث كان. ثم انقطعت تلك الهجرة بفتح مكة، وبقي الخروج من أرضِ الحرب دائمًا، فإن بقي في دار حربٍ فهو آثم.

الثاني: الخروج من أرض البدعة.

قال ابن القاسم: سمعتُ مالكًا يقول:"لا يحلُّ لأحدٍ أن يقيم بأرض يُسبُّ فيها السلف"، وهذا صحيح فإن المنكر إذا لم تقدر على تغييره لم يحلْ لك أن تجالس صاحبه. قال تعالى: ﴿وإذا رأيتَ الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم﴾ إلى قوله ﴿الظالمين﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 1154 (SanadKitab #122401, hlm. urut 1148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.