العضو الثالث: اليدان، وقد ذكرهما الله ﷿ في كتابه وحدهما بتحديده فقال: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾. واختلف الناس في دخول المرافق في التحديد وأطالوا في ذلك الكلام وما فهم أحد مقطع المسألة إلا القاضي أبو محمَّد عبد الوهاب (١) فإنه قال: إن قوله تعالى: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ حد للمتروك من اليدين لا المغسول منهما وبذلك تدخل المرافق في الغسل (٢).
العضو الرابع: الرأس، وهو رأس في مسائل الوضوء اختلف العلماء في تقدير مسحه على أحد عشر قولاً: ثلاثة لأبي حنيفة (٣)، وقولان للشافعي (٤)، وستة أقوال لعلمائنا، والصحيح منها واحد (٥) وهو وجوب تعميمه لأن الله، ﷿، لما قال: ﴿فَاغْسِلُوا
Rujukan halaman ini:القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 121 (SanadKitab #122401, hlm. urut 115)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.