الأول: إن ذلك في السفر لأنه موضع التقاة (١) ومكان الحذر.
الثاني: أنه مخافة أن يحزن صاحبهُ، وكذلك جاءَ في الحديث كراهية أن يحزنه (٢)، فإن كان من قول النبي ﷺ، فقد انحسم التأويل، وإن كان من قولِ الراوي فهو أولى من تأويلِ غيره.
الثالث: إن ذلك من سوء الأدب.
الرابع: ويرتبط بالثالث، أنه خَلاف ما يقتضيهِ عقد المجالسة فإنهما إنما يتجالسان بالصحبة والألفة والأنسة، فإذا انخذل عنه إلى السرِّ فقد نقض هذا الميثاق، وفعْلُ عبد الله بن عمر مع عبدِ الله بن دينار يدلُّ أن الحضَرَ في ذلك كالسفرِ (٣)، لكن المعنى في السفر أولى منهُ في الحضَرِ، وقد تتزايد العلة الشرعية ويبقى الحكم على حَاله وهذا المنع اختلف الناس هل يزول بالإذن أم لا؟ والصحيح أنه يزول, لأنّ الحق له فإذا أسقطه
Rujukan halaman ini:القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 1169 (SanadKitab #122401, hlm. urut 1163)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.