جميع الأحوال ذكر عموم الرأس في الصحيح لا سيما وكان هذا الفعل منه، ﷺ، في السفر وهو مظنة الأعذار وموضع الاستعجال والاختصار وحذف كثير من الفرائض لأجل المشقات والأخطار.
العضو الخامس: الرجلان، وقد اتفقت الأمة على وجوب غسلهما وما علمت من رد ذلك إلا الطبري (١) من فقهاء المسلمين ... والرافضة (٢) من غيرهم، وتعلّق الطبري بقراءة الخفض. وقد قرئت هذه الآية على ثلاثة أوجه: فرفع الإِمام نافع وخفضها غيره ونصبها أيضاً نافع وغيره (٣)، ولكل واحد منهما في العربية وجه ظاهر. وكنا نأخذ كيفية طهارة الرجلين من هذه القراءات لولا أن السنَّة قد أوضحت شأنهما فغسل النبيُّ، ﷺ، رجليه دائماً، ورأى قوماً تلوح عراقبهم (٤) فقال: "وَيْلٌ (٥) لِلأَعْقَابِ (٦) مِنَ النَّارِ" ولم يبقَ
Rujukan halaman ini:القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 123 (SanadKitab #122401, hlm. urut 117)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.