Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 136

  1. الباب الثاني قسم التحقيق
  2. باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم
  3. وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة

وأبي الفرج (١) إنه حدث في نفسه، وهي قولة ضعيفة، لما روى مسلم عن أنس، ﵁، قال: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيّ، ﷺ، يَنَامُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتوَضَّؤُونَ (٢)، والأحاديث في ذلك مشهورة. وإذا ثبت هذا فللنائم ثنتا عشرة حالة قائم، وماش، وراكب، ومستند، وراكع، وساجد، وجالس، ومحتبٍ، ومضطجع، ومستند قائمٍ، ومستند جالس، فهذه إحدى عشرة حالة والضابط للمذهب فيها أن من استثقل نوما فعليه الوضوء. وإذا كانت السنة (٣) والخفقة (٤) فلا وضوء عليه، ويراعى أيضاً إذا كان المنفذ منفرجاً أو منضغطاً، وقال (ح): من نام قَائِماً أو رَاكِعاً أو سَاجِداً أو جَالِساً فلا وضوء عليه (٥)، ونحوه لابن حبيب (٦) إلا في السجود، واحتج بما روي عن النبي، ﷺ، أنه قال: "لَيْسَ الوُضُوءُ عَلَي مَنْ نَامَ قَائِماً أو رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً أَوْ جَالِساً، إِنَّمَا الوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مَضْطَجِعاً فَإِنَّهُ إِذَا نَامَ مُضْطَجِعاً اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ" (٧)، وهذا حديث منكر يرويه

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 136 (SanadKitab #122401, hlm. urut 130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.