لأجل الصلاة، وقد أنكر أبيُّ بن كعب وأبو طلحه على أنس، ﵃، مسألته التي جاء بها من سفرته وهي الوضوء مما مست النار، فندم أنس، ﵁، ورجع عن قوله (١). والمسألة اليوم ساقطة الاعتبار لإجماع علماء الأعصار عليها، وإنما خص النبيُّ ﷺ، لحوم الإبل بذكر الوضوء في ذلك الحديث للإشارة (٢) إلى غلظها وزهمتها، والصلاة ينبغي أن تكون على أكمل نظافة (ولأجل) ذلك شرعت فيها الطهارة.
جامع الوضوء:
ترجم مالك ﵁، على إزالة النجاسة بالوضوء نفياً فقال ما لا يجب منه الوضوء (٣) وإثباتاً فقال جامع الوضوء (٤). واختلف عنه أصحابه في حكمها فقال أشهب
Rujukan halaman ini:القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 148 (SanadKitab #122401, hlm. urut 142)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.