Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 171

  1. الباب الثاني قسم التحقيق
  2. باب غسل الجنابة

الماء بعد النبي، ﷺ، قلنا: الآن حان لكم أن تعلموا تنزيل الأحكام في الشريعة؛ فقد خفي ذلك على كثير ممن يعد من العلماء وهو أن الله تعالى كان إذا أنزل على رسوله، ﷺ، الحكم ويبيِّن له بالوحي لا يبعث النبي، ﷺ، منادياً يقول أيها الناس قد جاء من الشرع كذا وكذا، وإنما كان يخبر، ﷺ، من حضره ثم يترامى البلاغ شيئاً فشيئاً وتتناقله الألسنة وقتاً بعد وقت. نعم وربما أرجأ بيان الخطاب إلى حالة الوقوع ولم يسلمه ابتداء في النازلة قبل أن تقع، وكل من عمل بالحكم السابق قبل بيان هذا الثاني أو قبل بلوغه إليه فعمله صحيح وأجره قائم، وعلى هذا السبيل تكون الحنيفية سمحة ويكون الدين غالباً (١) عن الحرج وقد روى الدارقطني عن النبيّ، ﷺ، أنه قال: "إِذَا الْتَقَتْ المَوَاسِي فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ" (٢) فبيّن بقوله، ﷺ: "إِذَا الْتَقَى الْخِتانَانِ" أول الفعل وبيّن بقوله: إذا التقت المواسي،

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 171 (SanadKitab #122401, hlm. urut 165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.