Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 178

  1. الباب الثاني قسم التحقيق
  2. باب التيمم
  3. تحديد

.. : علي بن نصر بن إبراهيم المقدسي (١) يقول إذا تيمم للصلاة فالتيمم قربة مبيحة للمحظور، وهو فعل الصلاة، فلا تتعدى إباحتها كالكفارة في الظهار. فقلت له: إنما هو للطهارة ورفع المانع كالوضوء بالماء، فقال لي: لو كان كالوضوء بالماء لما لزمه استعمال الماء إذا وجده بالحدث الأول. فقلت له الكلام المتقدم وهو أن الله تعالى مد الطهارة بالماء إلى غاية وهي وجود الحدث، ومد طهارة التيمم إلى غاية هي وجود الماء، وجرى في ذلك كلام كثير أصله مبين في كتاب النزهة.

تحديد:

قال الله تعالى في التيمم: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ (٢)، فطائفة أفرطت فمسحت أيديها إلى الآباط، وقد روي ذلك في الحديث ولم يصح (٣)، وطائفة فرطت

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 178 (SanadKitab #122401, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.