Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 204

  1. الباب الثاني قسم التحقيق
  2. كيفية الآذان

توقيت: قال النبي ﷺ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاهُّ فَلَا تَقُومُوا حَتى (١) تَرَوْني" وهذا إذا كان الإِمام غائباً، فإن كان حاضراً فقال مالك، ﵁: ليس في ذلك حد معروف وإنما ذلك على قدر حال الناس (٢). وقال غيره: وقت القيام عند قوله قد قامت (٣) الصلاة، وإنما أخذوها من هذا اللفظ والأذان الثاني من التكبير إلى التهليل كله إقامة فلذلك جعله مالك، ﵁، كله وقتاً للقيام لّأنه كله لفظ للإشعار بالصلاة والإعلام بحضورها فيتأهب كل أحد على قدر حاله.

تأصيل: انفرد مالك، ﵁، عن الفقهاء بأن لا يصلى في مسجد واحد بجماعة مرتين (٤) , وذلك أصل من أصول الدين؛ وذلك أن الجماعة إنما شُرِّعت في الصلاة لتأليف القلوب وجمع الكلمة وصلاح ذات البين والتشاور في أمور الإِسلام، فلا تكون إلا واحدة ولو طرق فيها إلى التبعيض والتثنية لأفسد هذا النظام وتنافرت القلوب

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 204 (SanadKitab #122401, hlm. urut 198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.