Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 246

  1. الباب الثاني قسم التحقيق
  2. وأصول أحاديث السهو ستة

الحديث الخامس: روى أبو سعيد الخِدريّ ﵁ "أَنَّ النَّبيَّ، ﷺ، قَالَ: إِذَا شَك أحَدُكُمْ في صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ وَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ. وَفِي رِوَايَةٍ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَإِنْ كَانتِ الركْعَةُ الّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ وَإِنُ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلْشيْطَانِ" (١).

الحديث السادس: روى أبو هُرَيْرَة، ﵁، عن النبي، ﷺ، "أنَهُ قَالَ: إِنَّ أحَدَكُمْ يَأتِيهِ الشَيْطَانُ في صَلَاتِهِ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ فَإِذَا وَجَدَ ذلِكَ أَحُدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ" (٢).

أما الحديث الأول فرأيت بالثغر (٣) من يجاوز فيه الحد، فأخرج منه مائة وخمسين مسألة من الفقه، وقد استوفينا الغرض منه في شرح الصحيح والقدر الذي تستضيئون به الآن أن العلماء اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أن هذا الحديث إنما كان في صدر الإِسلام أيام كان الكلام مباحاً في الصلاة، ثم نسخ ذلك الله تعالى فأمر بالقنوت فصار الحديث منسوخاً لا متعلق فيه، رواه المدنيون عن

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 246 (SanadKitab #122401, hlm. urut 240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.