Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 271

  1. كتاب الجمعة
  2. عطف
  3. وأما القرية

وجهاً في الشريعة إلى الآن. ومن شروطها العدد من أربعين إلى عشرة وليس في ذلك أصل إلا حديثان.

أحد الحديثين: إقامة أسعد لها في هزم النبيت موضع عند حرّة بني بياضة - وهم أربعون (١) رجلًا، وهذا ليس فيه حجة لأنه لم يرضه أصحاب الصحيح لأجل سنده، ولا فيه أيضاً أن العدد شرط ولعله كان اتفاقاً.

وأما الحديث الثاني. ثبتَ في الصحيح أن النبيّ، ﷺ "كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ إِلا اثْنَي عَشَرَ رَجُلًا فَلَمْ يَقْطَع خُطْبَتَهُ وَلَا تَرَكَ صَلاَتَهُ" (٢) وعاتبهم الله تعالى على ذلك فقال: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا﴾، إلى قوله ﴿الرَّازِقِينَ﴾ (٣). وقد رتب علماؤنا على هذه النازلة فرعاً غريباً فقالوا: يجب إتمام الجمعة باثني عشر رجلًا ولكنها لا تنعقد إلا بأكثر منهم، رواه أشهب وغيره. والصحيح أن كل ما جاز إتمامها به كان انعقادها عليه، كما أنه لا إشكال في ضعف قول من قال إن الجمعة تنعقد باثنين (٤) لأن

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 271 (SanadKitab #122401, hlm. urut 265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.