Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 274

  1. كتاب الجمعة
  2. عطف
  3. تنبيه على وهم

يقول: "مَنْ أَدرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدرَكَ الصَّلَاةَ" (١)، فهبك أن الخطبة بدل من ركعتين أليس بإدراك ركعة من الظهر يكون مدركاً لأربع فأولى وأحرى بأن يكون بركعة من الجمعة مدركاً لها.

فإن قيل إذا أدرك ركعة من الظهر جاء بالثلاث فيصح إدراكه بخلاف ما إذا أدرك ركعة من الجمعة، فإنه إنما يأتي بواحدة وتفوته الخطبة قلنا الجواب عنه من ثلاثة أوجه:

الأول: روى النسائي أن النبي، ﷺ، قال: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدرَكَ الْجُمُعَةَ" (٢).

الثاني: أن الخطبة فرض على الإِمام والمأموم، ففرض الإِمام منها القول، وفرض المأموم الاستماع فمن لم يسمع لم يتوجه عليه فرض، وكذلك قال بعض علمائنا إن من كان من الجمعة في موضع لا يسمع فيه الإِمام لم يلزمه فيه (٣) الإنصات، وان كان مندوباً إليه، لقول عثمان ﵁: "فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ الّذِي لَا يَسْمَعُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلَ مَا لِلْمُنْصِتِ السَّامِعَ" (٤).

الثالث: إنا لا نسلم أن الخطبة عوض عن الركعتين، وكيف تكون عوضاً عنهما وهي ليست من جنسهما. نعم، وقد قال علماؤنا: ولا تفتقر إلى الطهارة وليس لها مقدار محدد بخلاف الركعتين في ذلك كله، وهذا يبطل دعوى العوضية فيها والأمر أظهر من هذا الإطناب.

تتميم: إن ترك رجل الجمعة متعمداً فقد أذنب ذنباً عظيماً، وحرم نفسه أجرًا كريماً على القول بأنها فرض على الأعيان، كما قدمناه، ولذلك كفّارة قدّرها النبي ﷺ. روى

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 274 (SanadKitab #122401, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.