التاريخ وذلك مجهول التاريخ، ولا خلاف بين العلماء أن المعلوم التاريخ هو الذي يقدم وقال ابن شهاب (١): ينتفع بجلد الميتة وإن لم يدبغ لقول النبي، ﷺ: "وَقَدْ مَرَّ عَلَى مَيْتَةٍ هَلَّا انْتَفعْتُم بِإِهَابِهَا" (٢)، ولأشكالها اختلف قول مالك، ﵁، فيها اختلافًا متباينًا. فمرة قال: يستعمل في الجامد دون المائع، ومرة قال: إن كان ففي الماء وحده، وتارة قال: من سرق جلد ميتة مدبوغًا نظر؛ فإن كان في قيمة دباغه ربع دينار قُطع ولم يعتبر قيمة ذاته، وتارة قال: يستعمل على الإطلاق (٣) وليس يحتمل هذا القبس الإيضاح والتطويل، ولكننا نشير لكم إلى مشرعة (٤) قريبة من النظر تسلكون فيها فإن أشكل عليكم شيء من أمرها فإيضاحه في كتاب الأحكام (٥) قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾
Rujukan halaman ini:القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 299 (SanadKitab #122401, hlm. urut 293)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.