فأما المأموم فليصليها في بيته، أو حيث شاء، فإن صلاّها في المسجد فلا يصليها، وهي الفضيلة في كل صلاة ألا توصل بنافلة بعدها حتى يقطع ما بينهما بعمل أو كلام. وقد روى الأشعثي (٢) أن النبي ﷺ (سَلَّمَ مِنْ صَلاَةٍ فَقامَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَجَذَبَة عُمَرُ بْن الْخَطَّابِ، ﵁، وَقَالَ (٣) لَا تُوصِلْ صَلاَةً بِصَلاَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ، ﷺ: أَصَابَ الله بِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّاب) (٤)، وهذا مما وافق فيه عمر ربه فليلحق به. فهذه أصول النوافل، فمن المستكثر ومن المستقل، فلو ترك رجل النوافل كلها واقتصر على الفرائض ماذا يقال له؟ قلنا: يقال له: أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ لأنه قال له: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ. لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ (٥). الحديث.
وهذا كلام صحيح لكن فيه نكتتان.
إِحداهما: أن الفريضة رأس مال والنافلة ربح، ولا يصون رأس المال عن العوارض إلا الربح.
Rujukan halaman ini:القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 367 (SanadKitab #122401, hlm. urut 361)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.