عدد التكبير فيه بالأصل الذي مهدناه لكم من نقل أهل المدينة للعبادات وهيئاتها (١).
وقد قال (ش) إن السنة أن يقرأ فيها بـ ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (١)﴾ و ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (١)﴾ على حسب ما روى (٢) مالك، ﵁، عن أبي واقد الليثي، وليس للقراءة فيها حد محدود، فإنه قد روي عنه ﷺ (أَنَّهُ قرأ فِيهَا بِغَيْر ذلِكَ) (٣). وعجبت من الشافعي يستنّ في صلاة العيد قراءة ﴿ق﴾ و ﴿اقْتَرَبَتِ﴾ لأن النَبي ﷺ، كان يقرأ بهما ويقول يصليها المسافر، والنبي ﷺ، إنما كان يصليها في الحضر (٤).
فإن قيل لمّا كانت تصلى في الصحراء ويبرز عن المدينة إليها صارت كسائر النوافل. قلنا ولمَ لَمْ ينظر إلى الجماعة والخطبة وذلك أقعد بها من البروز لها.
Rujukan halaman ini:القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 373 (SanadKitab #122401, hlm. urut 367)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.