﴿فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ (١) الآية إلى آخرها.
وهو الذي اختاره مالك، ﵁، في رواية ابن القاسم (٢). واختار الليث وأشهب رواية ابن عمر (٣).
وقال أحمد بن حنبل: كل ما صح عن النبي، ﷺ، فأنت فيه بالخيار ما صليت به منه فهو جائز (٤).
وقالت طائفة: ما تحقق من الصفات أنه قد جاء بعده خلافه فالأول منسوخ لا يعمل به (٥).
وقالت طائفة: صلاة الخوف إنما هي صلاة ضرورة فإنما تكون بحال الضرورة (٦)، ولذلك اختلفت صلاة النبي، ﷺ؛ لأنه إنما قصد (٧) الإمكان وهذا الذي أختار (٨)، وهو الذي ثبت عند النظر، لكن من أدركته ضرورة فلا يخرج عن صفة من الصفات التي رويت عن النبي، ﷺ، إلا أن يغلب.
Rujukan halaman ini:القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 378 (SanadKitab #122401, hlm. urut 372)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.