Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 392

  1. كتاب الجمعة
  2. باب استقبال القبلة للحاجة

فالحكم فيهما واحد.

وأما إذا تعارض القول والفعل فقال قوم يقدم القول لأنه عام والفعل مختص بالنبي، ﷺ، فيقف عليه ولا يكون هنالك تعارض (١).

وهذا كلام إن ظهر عند الإطلاق لم يصح عند السبر والتقسيم لنكتة بديعة وهي أن كل أمر ورد من جهة الله تعالى على النبي، ﷺ، بتكليف الخلق فإن النبي، ﷺ، داخل فيه يلزمه من ذلك ما يلزمهم، وهي مسألة خلاف في أصول الفقه هل يدخل الآمر تحت الأمر أم لا (٢).

وهي مسألة مغلطة (٣) قد بيَّنَّاها أيضًا هنالك (٤)، فإذا ثبت أن النبي، ﷺ، داخل في الأمر مع الخلق، ثم ثبت أنه تركه فذلك نسخ في حقه وبقي أن ينظر هل يكون نسخاً في حق غيره أم لا، والصحيح أن النسخ مقصور عليه إلا أن يدل علي تعديه، وقد دل الدليل العام على تعديه إلى غيره قال الله تعالى ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (٥).

فأرشدنا إلى الاقتداء به وثبت بالتواتر المعنوي أن الصحابة، ﵃، كانوا يلجؤون إلى فعله (٦) عند المشكلات، كما يلجؤون إلى قوله. فإذا ثبت هذا وصح جواز الاستدبار في البنيان فجواز الاستقبال يؤخذ من طريقين:

أحدهما. طريق المعنى، وهو قياس الاستقبال على الاستدبار في البنيان في جوازه،

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 392 (SanadKitab #122401, hlm. urut 386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.