معناه فليحسنه بالتستر، ويستحب أن يكون وتراً، وقد روى البزار وغيره أن النبي، ﷺ، كفن فىٍ سبعة أثواب (١)، قال علماؤنا: ثلاثة سحولية وقميص وسراويل وعمامة، فهذه ستٌّ، والقطيفة (٢) التي فرشت (٣) له حين نازع فيها شقران (٤) هي السابعة. وقول عائشة، ﵂: (لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عَمَامَةٌ) (٥) نفي لوجودها أو نفي لتعديدها في الثلاثة الأثواب، وقد اختلف الناس في الكفن هل هو مال موضوع بضيعة لا مالك له ولا صاحب أو له مالك وهل ذلك المالك الورثة أو الميت، وذلك يتبين في كتاب السرقة (٦) إن شاء الله تعالى.
وأما حمله فإنه من فروضه إن لم يكن له مال، فإن كان له مال فماله يحمله، وقد رأيت في جميع ديار المشرق، صانها الله تعالى، أنه ليس للموتى حامل مخصوص، ولا فئة إجارة مشروعة، ولكن إذا جُعل الميت على السرير نادى منادٍ: أحملوا تُحملوا، فيتبادر
Rujukan halaman ini:القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 441 (SanadKitab #122401, hlm. urut 435)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.