في كتاب محمَّد أو الثلاث (١)، وهنا ينبني على الأصل، وهو أن القياس والمصلحة هل يقدمان على العموم (٢) أم لا؟ ومذهب مالك، ﵁، أنهما يقدمان على العموم، وكذلك قال عامة الفقهاء فيلزم الغني أداء الزكاة من هذا الدينار للفقير، فإن قال الغني هو ناقص، قال الفقير يجوز عندك جواز الوازن، فكما ساويت به الغني الذي معه الدينار الوافي في وصف الغناء والقدرة على الاقتناء فكذلك تساويه في وجوب الزكاة، ولاجواب لهم عن هذا، ولا لغيرهم من العلماء، واختُلِف في المعدن هل يعتبر فيه النصاب أم لا؟ وهل تؤخذ أيضاً منه الزكاة (٣) أم لا؟ والصحيح أنه يعتبر فيها لأن ذهب داخل في عموم الحديث (٤)، ولا يعتبر فيه الحول لأنه نما بنفسه فصار بمنزلة الحرث والثمرة (٥) والله أعلم. فإن قيل المعدن وإن كان داخلاً بصفة الذهبية في الحديث المتقدم، فإنه خارج عنها بتخصيص الحديث الآخر وهو قوله (في الرِّكَازِ الْخُمُسُ) (٦)، والمعدن ركاز لأنه مأخوذ من
Rujukan halaman ini:القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 460 (SanadKitab #122401, hlm. urut 454)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.