Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 475

  1. كتاب الزكاة
  2. باب الكنز
  3. زكاة الفطر

الكفار أداءها عن أنفسهم بما يصلح لهم، فلما استوثق الأمر لعمر، ﵁، ووقع بين الكفار التظالم فيها وخيف من بعضهم التحامل على بعض، ولم يكن من النبي، ﷺ، فيها تقدير على الأعيان مفصلاً ولا على الكل مجملاً، تولَّى عُمر، ﵁، فرضها مع الصحابة على الاجتهاد: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وجعل أعلاها أربعة دنانير، ولو كان معه بيت مال. وفرض عليهم مع ذلك ضيافة المسلمين ومؤنة لمن يحرس أهل الذمة ويمنع من يطرق إليهم الأداية (١) على ما تقرر في عهد عمر، ﵁، على ما أوردناه في الكتاب الكبير، والذي يدل على أن الجزية بدل عن القتل لا عن الدار أخذ عمر، ﵁، العشور من أهل الذمة إذا تصرفوا بالتجارة عوضاً عن تصرفهم بيننا وانتفاعهم بأموالنا، وإنما قصد عمر، ﵁، إلى العشر لأنه رأى الله تعالى قد جعله غاية الزكاة فقال النبي، ﷺ: "فِيمَا سَقَتِ السمَاءُ الْعُشْرُ" (٢) فجعله غاية الكراء في الاقتداء.

زكاة الفطر: اختلف العلماء، إسلاماً ومذهباً، هل هي واجبة أم لا؟ وهل يُعتبر في أدائها النصاب أم لا؟ وفي قدرها ووقت وجوبها؟. فأما فرضها فلا إِشكال فيه لتوارد أمر النبي ﷺ، بها وحضّه على أدائها (٣)؛ وذلك يبين أن معنى قوله في هذا الحديث (فَرَضَ رَسُولُ الله ﷺ) (٤) أوجبَ ................................

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 475 (SanadKitab #122401, hlm. urut 469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.