ويوم الجمعة. وثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ (لَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ وَلَا لَيْله بِقِيَامٍ) (١) وَيوْم السبْتِ، روى الترمذي أن النبي ﷺ، نهى عن صومه، وقال: إِنْ لَمْ يَجِدْ أحَدُكمْ إلَّا لَحَا شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَغْهُ (٢). ويوم الشك:. روى عمار بن ياسر وغيره، واللفظ لعمار، قال: (مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أبَا الْقَاسِمِ) (٣) واختلف الناس في النهي عن صوم يوم العيد، فقال عامة العلماء إنها شريعة غير معلّلة. وقال (ح): إن النهي معلّل بعلة وهي أن الناس أضياف الله أذن لهم في الأكل عنده يوم الفطر ومن قربانهم يوم النحر فصار النهي لمعنى (٤)، وخالف بهذا النهي عن الليل إذ صار النهي فيه لغير معنى، وهذا إنما أرادوا أن يركَّبوا عليه مسألة، وهي من نذر أن يصوم يوم العيد، فقال علماؤنا النذر باطل، وقال (ح) يلزمه النذر ويقضي لأن النبي ليس لمعنى في المنهي عنه (٥)، وهذا
Rujukan halaman ini:القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 512 (SanadKitab #122401, hlm. urut 506)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.