أحدها: إنه خبر واحد يخالف الأدلة القطعية في سقوط التكليف عن العاجز، والحديث إذا خالف قواطع الأدلة تؤَوَّل أو رُدَّ إن لم يمكن تأويله (١).
جواب ثان: قال (ش): يلزمه إن يحج من ماله والنبي ﷺ جعل الوجوب على الولي وكلُّنا لا نقول به.
الثالث: إنه قال "أرَأيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أبِيكِ (٢) ديْنٌ" ولا يلزم الولي قضاء ديون وليه كذلك لا يلزمه الحج عنه.
الرابع: (قَالَ: فَدَيْنُ الله أحَقُّ أنْ يُقْضَى) ولا خلاف بين العلماء أن دين الآدمي أحق من دين الله لأن الله تعالى هو الغني والخلق هم الفقراء؛ فيقدم حق العبد لفقره ويؤخر حق الله تعالى لغناه. فإن قيل: فما فائدة الحديث؟ قلنا: فائدته تركه لأنه لا يصح أن يقال
Rujukan halaman ini:القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 543 (SanadKitab #122401, hlm. urut 537)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.