فأما الإحرام فلا خلاف في وجوبه وركنيته لأن الأعمال بالنيات (١) وخصوصاً العبادات وخصوص الخصوص الحج.
وأما الطواف فلا خلاف فيه. قال الله سبحانه: ﴿وَلْيَطَوَّفوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٢). وأما الوقوف بعرفة فهو الحج. في الحديث المأثور "الْحِجُّ عَرَفَةٌ (٣) " يعني معظم الحج ومقصوده، وأما السعي فاختلف العلماء فيه قديماً وحديثاً: فقال (ح) (٤): يجزي فيه الدم، ووقعت رواية عبد الله (٥) عن مالك، ﵁، في العتبية وهي ساقطة. السعي ركن عظيم وله في الحج منزلة كبيرة والدليل على ركنيته قوله تعالى: ﴿إنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله﴾ (٦)، الآية إلى آخرها، أنزلها الله تعالى رداً على من كان يمتنع من السعي (٧)، فإِن قيل فقد قال الله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ قلنا: لم يفهم
Rujukan halaman ini:القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 545 (SanadKitab #122401, hlm. urut 539)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.