قال النبي، ﷺ: (إِذَا مَاتَ الْمَرْءُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ" (١)، وإذا كان العمل منقطعاً بالموت فالطيب جائز كما لو أحلّ في الحياة من إحرامه.
مواقيت الإهلال:
ثبت عن النبي، ﷺ، تحديد المواقيت (٢). فلما كان في زمن عمر، ﵁، وفتح الله تعالى العراق شكوا إليه أن نجداً أجور لهم عن طريقهم فوقَّت لهم ذات عرق (٣)، وهذا دليل على صحة القول بالقياس كما قال جميع العلماء وعلى صحة القول بالمصلحة كما قال مالك، ﵁، وقد بيَّنا ذلك في أصول الفقه.
إِشارة:
كان النبي، ﷺ، إذا أحرم يقول في التلبية "لَبَيْكَ الْلَّهُمَّ لَبَّيكَ" (٤) والداعي بالحج كان إبراهيم، ﵇ (٥)، قيل له: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ (٦) رِجَالًا﴾ الآية، فقيل للخلق قولوا لبيك اللهم، وأسقطوا الواسطة لأنه لم يكن إلا عارية وبسط هذه
Rujukan halaman ini:القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 555 (SanadKitab #122401, hlm. urut 549)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.