Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 561

  1. كتاب الحج
  2. غسل المحرم
  3. العمرة في أشهر الحج

وقضاها وعمرة حنين من الجعرانة وعمرته التي قرنها مع حجته (١)، وإنما بوَّب عليه مالك، ﵁، لأن الله تعالى يقول ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ (٢) فنسبها إلى الحج؛ وهذا يقتضي اختصاصها به فجاء من فعل النبي ﷺ، ما يبيَّن جواز العمرة فيها؛ وإنما جازت العمرة قبل الحج وإن كانت نفلاً وهو فرض لأن وقت العبادة إذا اتسع جاز النفل فيها قبل الفرض كالظهر وغيرها فكيف إذا لم يدخل وقتها؟.

حديث قال رسول الله ﷺ: (الْعمْرَةُ إلَى الْعُمْرَةُ كفَّارَةٌ لِمَا بينَهُمَا وَالْحِجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلا الْجَنَّة) (٣).

وأما الحج المبرور فقال علماؤنا: هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق مع الصيانة من سائر المعاصي. وقال أهل الإشارة: الحج المبرور هو الذي لم يتعقبه معصية (٤)، والأول أرفق بالخلق وأظهر عند الفقهاء والسلف، وكذلك قال أبو ذر للرجل (٥) الذي مر عليه وهو يريد الحج: (ايتنف العمل) (٦) إشارة إلى أن ذنوبه قد حُطَّت فصار كيوم ولدته أمه

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 561 (SanadKitab #122401, hlm. urut 555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.