قال: هي فيهما جميعاً (١)، والذي يكشف القناع في ذلك ثلاثة أمور:
أحدها: أن الآية نزلت في الحديبية وشأنها وكان حبس عدو ولم يكن حبس مرض.
والثاني: أنه قال تعالى ﴿فَإذا أمِنتُمْ﴾ وهذا يدل على أن السابق كان حبس خوف.
والثالث: أن الأصل فيمن أحرم بقصد البيت فلا يحله إلا البيت خرج حبس العدو من ذلك بفعل النبي ﷺ، وبقي سائر ذلك على أصله، وقد عضد ذلك بعض علمائنا بالاتفاق على أن الضال لا يدخل في الآية، فإذا لم يكن الضلال عذر فالمرض مثله وهذا لباب المسألة (٢)، ثم اختلف العلماء بعد ذلك فمنهم من قال: عليه القضاء إذا حصره العدو (٣) وليس عليه هدي (٤)، ومنهم من قال: عليه الهدي ولا قضاء عليه (٥) والنبي ﷺ، حين صده العدو، أهدى وقضى (٦) فأما الهدي فكان معه ابتداء فلا حجة فيه لأنه لم يوجهه بنفس الصيد.
Rujukan halaman ini:القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 570 (SanadKitab #122401, hlm. urut 564)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.