Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 615

  1. كتاب الذبائح

بَقَرَةً﴾ (١) منحورة بحديث النبي، ﷺ: (نَحَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ) (٢). وعن علمائنا في أكل جميع ما ذُبح إذا نُحر، وأكل جميع ما يُنحر إذا ذُبح على الإطلاق روايتان، والصحيح عندي في الغنم ونوعيها ذبحها لا نحرها، والأصل في ذلك كله حديث رافع قال: كُنَا بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تَهَامَةَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله إِنَّا لَاقُوا الْعَدُوَّ غَداً وَلَيْسَ مَعَنَا مِدًى إلَّا الْقَصَبُ وَفِي رِوَايَةٍ إِلاَّ الْلِّيطُ (٣)، وَهِيَ الْقَصَبُ اْلمَشْقُوقَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ، ﷺ، أَعْجِلْ، أَوْ أَرِنْ، مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمَ الله فَكُلُوا لَيْسَ السَّنُّ والْظُّفْرُ وَسَأُحَدَّثُكُمْ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمِدَى الْحَبَشَةِ) (٤) وفي الحديث أربعة معان:

أحدها: أن الصحابة فهمت أن الذبح بالحديد فسألت هل يلحق به المحدد من غيره أم لا؟ فأخبر النبي، ﷺ، أنه مثله لحصول المقصود من إنهار الدم وقد ذبحت أمة (٥) شاة بمر (٦):

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 615 (SanadKitab #122401, hlm. urut 609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.