Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 617

  1. كتاب الذبائح

............................................ وعبد الله (١) ابن أبي زيد القاضي وغيرهم من رؤساء الحنفية أنهم قالوا: إنما شرع الله تعالى الذكاة لتميز الحلال، وهو اللحم، من الحرام، وهو الدم، وجعل في مجتمع العروق ليسيل الدم كله حتى لا يبقى من الحرام شيء مع الحلال، وحرِّمت الميتة لأجل امتزاج الحرام، وهو الدم، مع الحلال، وهو اللحم، قالوا: وهذه من الحكمة في قوله (مَا أنْهَرَ الدَّمَ). فاللبن يخلصه الله تعالى وحده من الفرث والدم واللحم، يخلصه العبد بكسبه من الدم بالذكاة وهذا معنى تسميتها ذكاة مطيَّبة.

ثانيها: إن قوله: (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ) لم يبيِّن، ﷺ، كيفية إنهار الدم من مواضعه أما أني رأيت لأبي أمامة الباهلي أن النبي، ﷺ، قال: "مَا فَرَى الأَوْدَاجَ" (٢) وكذلك يروى عن عطاء (٣) وعن كثير من العلماء، والأوداج هي مجرى الدم دون الحلقوم والمريء، لكن علماءنا، ﵃، شرطوا في الذكاة خمسة شروط: قطع الحلقوم، قطع الأوداج، قطع المريء، وضع الخرزة، التي هي مناط ذلك كله من جهة الرأس؛ لأنك إن ذبحت

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 617 (SanadKitab #122401, hlm. urut 611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.