Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 631

  1. كتاب الذبائح
  2. باب الصيد

رَسُولَ الله (إِنَّي أَصِيدُ بِالْمعْرَاضِ، فَقَالَ ﷺ: مَا خَرَقَ فَكُلْ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ) (١)، زاد النسائي فيه (فَإِنَّهُ وَقِيذٌ) (٢). وروى مسلم عن أبي ثعلبة "إذا أَرْسَلْتَ سَهْمَكَ فَقَتَلَهُ فَكُلْ وَإِنْ غَابَ عَنْكَ فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ مَا لَمْ يِبِتّ" (٣) وروي "بَعْدَ ثَلَاثٍ" (٤) وروي "إِلاَّ أَنْ يَنْتنَ" (٥) زاد النسائي "أَوْ يَأْكُلَ مِنْهُ سَبْعٌ" (٦). أما قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ الله بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ﴾ (٧)، فإنه قد توهَّم بعض الناس أن المراد به تحريم الصيد في حال الإحرام وهذا عضلة (٨) إنما المراد به الابتلاء به في حالتيْ الحِلّ والحرمة ليعلم الله مشاهدة منا ما علمه غيباً من امتثال من امتثل واعتداء من اعتدى، فإنه عالم الغيب والشهادة يعلم الغيب أولاً ثم يخلق المعلوم فيعلمه مشاهدة يتعيَّن المعلوم ولا يتغير العلم (٩). وقوله تعالى ﴿تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ﴾ قال مالك، ﵁: يعني في المقدور عليه ﴿وَرِمَاحُكُمْ﴾ يعني في المتعذّر المطلوب؛ وخص الرمح لأنه الغالب في التصرف وكل محدد يلحق به لأنه مثله. والمعراض قد بيَّنه

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 631 (SanadKitab #122401, hlm. urut 625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.