Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 644

  1. كتاب الضحايا
  2. "باب ما يتقى من الضحايا"
  3. وقت الأضحية

في أذناب غنم المشرق فإنها هي المقصودة من الحيوان؛ إذ سمن الغنم كلها، في تلك البلاد، في أذنابها, ولذتها في تلك الشحوم حتى ترى الشاة لا تستطيع المشي لعظم ذنبها. فبهذا المعنى راعى العلماء الذنب وتكلَّموا عليه، فأما بلادنا فلو عدم الذنب كله ما أثَّر إلا في الجمال خاصة. ووقع في الموطأ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ (أَنَّهُ كَانَ يَتَّقِي فِي الضَّحَايَا وَالْبُدُنِ الَّتي لَمْ تُسنّ) (١). وفي التأويلات أصحها ما لم تبلغ السن الذي يجزىء في الأضحية، وذلك الجذع من الضأن وهو ما دخل في السنة الثانية، والثني من المعز وهو ما دخل في السنة الثالثة لقول النبي، ﷺ، لأبي بردة: "تُجْزِيكَ وَلَا تُجْزِي لِأحَدٍ مِنْ بَعْدِكَ" (٢). وجاء في الحديث أنه ضحَّى (٣) بعتود، وولد الغنم ساعة ما يولد سخلة ثم يقوى فيكون بهيمة ثم يزداد فيكون جفراً ثم يستقل فيكون عتوداً.

وقت الأضحية:

من أعجب ما ورد في ذلك قول (ش): إنه يجوز الذبح قبل صلاة الإِمام (٤) مع أن النصّ في ذلك من كل طريق وعند كل فريق ولو لم يكن إلا حديث أبي بردة ابن نيار قال له النبي, ﷺ، وقد ذبح قبل الصلاة: "تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ" وأمره أن يعيد، وكذلك القديم (٥) ابن أشقر، والأمر أقوى من ذلك وأشهر. فأما ما عدا اليوم الأول فإن العلماء اختلفوا في ذلك

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 644 (SanadKitab #122401, hlm. urut 638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.