Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 646

  1. كتاب الضحايا
  2. "باب ما يتقى من الضحايا"
  3. الشركة في الضحايا

وهو محمول على التطوع (١) إلا أن يكونوا أهل بيت فان الشاة الواحدة تجزي عنهم ألا ترى إلى قول النبي ﷺ: (عَلَي أَهْلِ كُلَّ بَيْتٍ أُضْحَاةٌ) (٢) وإلى حديث أبي أيوب: "كُنَّا نُضَحَّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ) (٣)، واشتراك أهل البيت في ذلك رخصة ورفق؛ فأما اشتراك الأجانب فلا يكون في إقامة السنن وإنما يكون في النوافل وقد روى مسلم عن جابر (نحَرَ رَسُولُ الله ﷺ، عَنْ نِسَائِهِ وَذَبَحَ) (٤) وإنما فعل ذلك إما بأن أدخلهم في أهل البيت وهم منه، وإما بأنه كان في التطوُّع لا في الفرائض والسنن, وإنما يكون الذبح عن الموجود لا عن المعدوم والحمل في حيِّز العدم حتى يثبت وجوده بالولادة إلا أنه إن ولد في اليوم الثالث شرعت له الأضحية لأنه زمانها (٥)، فأما إذا كان في البطن فلا يذكر في أهل البيت ولا يفرد بضحية عنهم (٦).

حديث: (كَانَ النَّبِيُّ، ﷺ، قَدْ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ (٧) ثَلاثٍ)، ثم

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 646 (SanadKitab #122401, hlm. urut 640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.