الأضحية في الصفة والجنس والسلامة، لكن قال مالك، ﵁: إنما يكون رأس واحد عن الذكر والأنثى لا يفضل في ذلك الذكر (١) وتسكر عظامها خلافاً لما كانت تقوله الجاهلية إنها لا يكسر لها عظم (٢)، وتكلمنا يوماً بالمسجد الأقصى مع شيخنا أبي بكر الفهري (٣) فقال: إذا ذبح الرجل أضحيته يوم الأضحى (٤) فعقّ بها عن ولده لم تجزِه؛ لأن المقصود (٥) في الأضحية إراقة الدم وقد وقع موقعه والمقصود من الوليمة إقامة السنَّةَ بالأكل وقد وجد ذلك الفعل.
Rujukan halaman ini:القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 651 (SanadKitab #122401, hlm. urut 645)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.