Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 660

  1. كتاب الأيمان والنذور

الأمة فلا خلاف بينهم في وجوب الوفاء به، كما لا خلاف بينهم في كراهية التزامه، لما ثبت عن النبي، ﷺ، في الحديث الصحيح أنه قال: "إنَّ النَّذْرَ لَا يَرِدُّ مِنَ الْقَدَرِ شَيْئاً وَإنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ" (١). والنذر على ضربين: مطلق ومقيد، والمطلق على ضربين: مفسّر ومبهم. فالمفسر مثل أن يقول عليَّ صوم أو صلاة أو صدقة.

وأما المبهم: فمثل أن تقول عليّ نذر، وهذا يجزئ فيه كفّارة يمين لما روي عن النبي، ﷺ، أنه قال: "كَفَّارَة النَّذْرِ كَفَّارَة اليَمِينِ" (٢)، معناه في المبهم. وأما المُقيَّد ففيه

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 660 (SanadKitab #122401, hlm. urut 654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.