ينْكِحْنَ أزْوَاجَهُنَّ﴾ (١)، وقال النبي ﷺ في رواية أبي موس: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَليٍّ) (٢)، رواه الترمذي وغيره، وثبت عن النبي ﷺ، أنه قال "أيُّمَا امْرأة نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَليِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنَكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُها بَاطِلٌ، فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا اْلمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فُرْجِهِا فَإِنْ اشتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وليُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ" (٣). وكما قالت عائشة، ﵂، آنفاً، فَهَدَمَ (٤) الله ذَلِكَ كُلَّهُ إلا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ وَإِلّا نِكَاحَ الْإسْلَامِ. ولما كان النساء على ضربين: منهن البرزة المختبرة للرجال العارفة بالمقاصد المنطلقة اللسان في استدعاء النكاح ورده، ومنهن المخدرة البلهاء الخفرة (٥)، جعل الله تعالى للأولياء حالين: حالة يستبدون بها في
Rujukan halaman ini:القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 685 (SanadKitab #122401, hlm. urut 679)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.