وأدخل حديث عَبْدِ الله بْنِ الْفَضْلِ (١) عَنْ نَافِعِ (٢) بْنِ جُبَيْرِ (٣) بْنِ مُطْعِم عَن ابنِ عَبَّاس أنَّ رَسول الله ﷺ، قَالَ: "الأيَّمُ أحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَليّهَا، والْبِكْرُ تُسْتَأذنُ في نَفسِهَا وَإذْنُهَا صُمَاتُهَا" (٤) والحديث صحيح مروي بألفاظ مختلفة من جملتها قوله: "وَالثّيِّبُ أحَق بنَفْسِهَا مِنْ وَليِّهَا" (٥) وهو أخص من الأيِّم ومن جملتها ما رواه شعبة عن مالك، ﵁: "الأيِّم أحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَليِّها وَالْيتيمَةُ تُسْتَأذَنُ في نَفْسِهَا وإذْنُهَا صُمَاتُهَا" (٦). والحديث صحيح خرَّجه مسلم ولم يخرجَّه البخاري، والعلة فيه ما بيَّناه في الكتاب الكبير اختصاره أن البخاري لا يروي عمن يقلّد فيه وإنما يروي عمن يعلمه بعينه عدلاً في صفته من زمانه إلى النبي ﷺ، وبهذا تكون الأمانة، فنظر في عبد الله بن الفضل هذا فلم يتبين له أهُوَ من أولاد ربيعة بن الحارث أو من بني عتبة بن أبي لهب، والرواية عن غير المتعين كالرواية عن المجهول، واتفقت الأمة على أن المجهول العدل تجوز الرواية عنه إذا قال أنا رجل من أصحاب رسول الله ﷺ، لوجوب العدالة (٧) لهم، ولا يجوز ذلك في غيرهم لعدم العدالة فيهم، واختُلف في عدالة من عداهم مع عدم التعديل، فقال القائلون: كما لا يجوز ذلك في الشهادة لا يجوز في الرواية، ومنهم من قال: الرواية أوسع من الشهادة، وقد حققنا ذلك في أصول الفقه، وقد روي الحديث "الثيبُ أحقُّ بنفْسهَا منْ وَليِّهَا" (٨) وهذا حديث مركب من جملتين.
Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي
Baca halaman 687
Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 687 (SanadKitab #122401, hlm. urut 681)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.