Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 704

  1. كتاب النكاح
  2. النكاح الرابع
  3. جامع ما لا يجوز من النكاح

وَصِهْراً﴾ (١) في معرض الامتنان والكرامة والمنَّة لا تتعلق بالمعصية؛ ألا ترى أن النسب لم يتعلَّق به ولذلك قال مالك ﵁، في الموطأ: هذا الذي سمعت، وهذا الذي عليه أمر الناس عندنا (٢). وقال: إنَّ الذي حرَّم الله ما أصيب بالحلال على وجه الشبهة في النكاح قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (٣) الآية (وهذه الآية من فضائل النبي، ﷺ، وخصائصه، وقد بيَّنا ذلك في معجزاته) (٤).

جامع ما لا يجوز من (٥) النكاح:

بوَّب مالك، ﵁، على ما لا يجوز من النكاح وهو (٦) أمر لا ينحصر في البيان ولا يدخل تحت التعديد، إنما المنحصر النكاح الجائز وشروطه خمسة، متعاقد إن حصلت فيهما أهلية العقد وولي استقل بأهلية الولاية وصداق يقبل العوضية وإعلان يفارق به السفاح الذي حرم الله تعالى، فإذا اختلَّ شرط من هذه الشروط تطرَّق الفساد إلى النكاح، ومداخل الاختلال لا تحصى إلا أن مالكاً، ﵁، أراد بالتبويب أمَّهات الفساد ومشهوراته وذلك (منها) (٧) ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: نكاح الشغار (٨)، وقد اختلف الناس فيه جوازاً وفساداً، واختلف قول مالك فيه فسخاً وإمضاءً وله صور أشدّها أن يقول: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك (٩)، وهذا هو (١٠) الذي فسَّر الراوي في الحديث وليس من كلام النبي، ﷺ (١١). وفي

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 704 (SanadKitab #122401, hlm. urut 698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.