Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 76

  1. الباب الثاني قسم التحقيق
  2. ذكر ابتدائه
  3. الإسناد

عظيم منفرد بنفسه فإن ذكر منه قليلًا لم يغنه عن المقصود.

وإن ذكر كثيراً صرف عما تصدى له، وأما من بدأ بغير ذلك فإنه لا يلزم الاستنجاء ولا الوضوء ولا الصلوات إلا عند دخول الوقت، ولذلك قال محققو علمائنا، رحمة الله عليهم، إنه ليس في الشريعة نفل يجزئ عن فرض قبل الوقت.

وسمعت الشَّاشي (١)، بمدينة السلام (٢)، يقول: إن الوضوء واجب عليه في وقت غير معين متى فعله أجزأه وهذا ضعيف لأنه لا يصح وجوب الفرع مع عدم وجوب الأصل ولا وجوب الشرط مع عدم وجوب المشروط.

تنبيه:

قال مالك، ﵁: وقوت (٣) الصلاة، وقد اتفق أرباب اللغة على أن فعولاً جمع الكثرة وأفعالًا جمع القلة (٤). وكذلك فعل هو، ﵁، فإنه أدخل تحت الترجمة ثلاثة عشر وقتاً.

وكل وقت منها ينفرد عن صاحبه بحكم ويغايره من وجه.

الإسناد:

ذكر مالك، ﵁، حديث صلاة جبريل معدداً على خمس (٥). وفي مسلم

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 76 (SanadKitab #122401, hlm. urut 70)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.