Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 706

  1. كتاب النكاح
  2. النكاح الرابع
  3. نكاح الأمة على الحرة

تزويج الولي (اليتيمة) (١) بغير إذنها، وهو مردود إجماعاً، وعقب ذلك بالنكاح في العدة، وهو مفسوخ بإجماع من الأمة. وإنما اختلفوا إذا كان الوقاع في العدة هل يتأبد التحريم عليه فيها أم لا؟ فقال مالك، ﵁: يتأبد (٢)، وقال جمهور العلماء: لا يتأبد (٣)، ومالك، ﵁، أقوم قيلاً وأهدى سبيلاً لأنه تعلق في ذلك بقضاء عمر ابن الخطاب (٤)، ﵁، وقضاء عمر، ﵁، معضود بالأدلة فإنه استعجل بالنكاح في العدة أمراً كانت له فيه أناة، ومن استعجل شيئاً قبل حله بالمعصية قُضِيَ عليه بحرمانه كالوارث إذا قتل (٥) موروثه، وهذا بيِّن لا خفاء فيه.

نكاح الأمة على الحرة (٦):

اختلف قول مالك (٧)، ﵁، في ذلك على تفصيل بيناه في المسائل، وهي مسألة مشكلة لأنها تعارضت فيها آيتان قال الله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ﴾ (٨) الآية.

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 706 (SanadKitab #122401, hlm. urut 700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.