عنها (١)، فلم يكن ذلك طلاقاً لها وبقي سائر العموم على مطلقه، ولا خلاف بين الأمة أن العبد والأمة ليسا بمحصنين إحصان الكمال الذي تتعلق به الحدود لقوله تعالى ﴿فَإذا أُحْصِن فَإنْ أتَيْنَ بِفَاحِشَه فَعَلَيْهِن نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (٢) يعني تزوجهن، وهو أحد موارد الإحصان ونقص العبيد إحصان الحرية.
نكاح المتعة:
من أغرب ما ورد في الشريعة، فإنه نُسِخَ مرتين. كان مباحاً في صدر الإِسلام ثم نهى النبي ﷺ، عنه يوم خيبر (٣)، ثم أباحه في غزوة حنين (٤)، ثم حرَّمه بعد ذلك بين ذلك
Rujukan halaman ini:القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 713 (SanadKitab #122401, hlm. urut 707)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.