Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 718

  1. كتاب النكاح
  2. النكاح الرابع
  3. نكاح المشرك إذا أسلمت زوجه قبله

قال: "إذا دُعِيَ أحَدُكُمْ إلَى طَعَام فَلَيَجِبْ فَإنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيَأُكُلْ وَإنْ كَانَ صَائِماً فَلْيُصَلِّ" (١)، وقال قال مالك: (لا ينبغي لأهل الفضل أن يسرعوا إلى الإجابة) (٢) في مثل هذا، وإنما قال ذلك لفساد الناس وإلا فقد كان النبي، ﷺ، يجيب كل من دعاه حتى الخياط ففي الصحيح (أنَّ خَيَّاطاً دَعَاهُ إلَي طَعَامٍ فَمَشَى مَعَهُ في نَفَرٍ يَسيرٍ وَاتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ لَيْسَ مِنْهُمْ فَقَالَ لَهُ النبيُّ، ﷺ، إنَّ هذَا اتبَعَنَا فَأذنَ لَهُ) (٣).

قال لنا ثابت بن (٤) بندار، قال لنا البرقاني (٥)، قلت لأبي بكر الإسماعيلي (٦)

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 718 (SanadKitab #122401, hlm. urut 712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.