Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 727

  1. كتاب الطلاق
  2. ما جاء في البتة
  3. ما جاء في الخلية والبرية

الثلاث إذا قالها الرجل في كلمة لا يلزم، وقد ضربتُ شرق الأرض وغربها فما رأيتُ ولا سمعتُ أحداً يقول ذلك إلا أن الشيعة الخارجين عن الإِسلام (١) يقولون: في الظاهر لا يصح الطلاق على المرأة حتى يطلقها واحدة ويضع يده على رأسها ويقول للشهود: أُشهدكم أن هذه طالق، في حماقات تجانس عقائدهم الخبيثة.

ما جاء في الخليَّة والبريَّة:

سمَّى الله تعالى النكاح في القرآن باسمين نكاح (٢) وزواج (٣)، واختلف العلماء هل

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 727 (SanadKitab #122401, hlm. urut 721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.