Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 741

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الإيلاء
  3. رجال الإسناد

هذا هو الصحيح في الدليل من الرواية، وكل أَمة عتقت تحت عبد فلها الخيار إلا في مسألة واحدة فلا خيار لها وهي رجل كانت له مائة دينار وله أمة. قيمتها مائة دينار زوَّجها بمائة من عبد وقبضها فصارت بيده ثلائمائة دينارثم أعتقها في مرض موته قبل الدخول فلا سبيل لها إلى الخيار لأنها إن اختارت نفسها سقط نصف المهر فرق بعضها فسقط خيارها، فلما أدى إثبات الخيار إلى إسقاطه سقط في نفسه، وهذه من مسائل الدور ولها نظائر في الفقه وفي أصول الدين وهي من دلائل حدث العالم حسب ما بيناه في موضعه.

ما جاء في الخلع

مسائل الخلع كثيرة ونكتته إنه فراق بعوض كما كان النكاح تلاقياً بعوض، وحكم العوضين في الجواز والرد سواء، وهو مكروه كراهية الطلاق، وقد روى الترمذي وغيره عن النبي ﷺ، أنه قال: "الْمُخْلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ" (١)، وذلك إن صح، والله أعلم، مع

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 741 (SanadKitab #122401, hlm. urut 735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.