Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 749

  1. كتاب الطلاق
  2. باب طلاق المريض

عليه قول النبي ﷺ:"لولا الأيمان لكان لي ولها شأن" (١)، وقال الله تعالى في القرآن: ﴿بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (٢) , ﴿بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾، (٣)، ولأنه لا يدرأ بيمينه عن نفسه العقوية، ولو كانت شهادة لثبت بها الحق على غيره، وإذا أثبت أن المغلَّب فيه جهة اليمين فإنه يلاعن المسلم والكافر والعبد والحرّ والعدل والفاسق والأعمى والبصير.

السادس: أن العلماء اختلفوا هل اللعان عقوبة أم لا؟ فقال أبو حنيفة وأهل العراق: إنه عقوبة (٤)، وربما ظهر هذا ببادىء الرأي أما فيه من هول المطلع، وقد قال النبي ﷺ: "أحَدُكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبُ"، والصحيح أنه ليس بعقوبة وإنما هو خلاص من الدناءة، كما بيَّناه. أما إنَّ الكاذب منهما عاصٍ بفجوره متعرض للعنة الله ولغضبه لكنه غير متعين عندنا، ولذلك قلنا: إنه يبقى بعدالته بعد اللعان وعلى مرتبته في الإسلام، وربك أعلم بباطن الحال وعاقبة الأمر.

باب طلاق المريض

هذه المسألة من المصالح التي انفرد بها مالك، دون سائر العلماء، فإنه رد طلاق المريض عليه تهمة له في أن يكون قصد الفرار من الميراث، وخالفه سائر الفقهاء والحق له؛ لأن المصلحة أصل وقطع الحقوق لا يمكن منها بالظنون، وقد طلَّق عبدا الرحمن بن عوف زوجته تماضر فاتفق عثمان وعلي على الميراث وقضى عثمان به (٥)، وكان موت

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 749 (SanadKitab #122401, hlm. urut 743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.