Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 751

  1. كتاب الطلاق
  2. باب طلاق المريض
  3. طلاق العبد

بحديث محمَّد بن يحيى بن (١) حبان في الموطأ قال (كَانَتْ عِنْدَ جَدِّي حَبَّانَ (٢) امْرَأتَانِ هَاشِمِية وأنصَارِية فَطَلَّقَ الْأنْصَارِيَّة وَهِيَ تُرْضِعُ فَمَرَّت بِهَا سَنَة ثُمَّ هَلَكَ وَلَمْ تَحُضْ، فَقَالَتْ: أنَا أرِثُهُ وَلَمْ أحُضْ، قَقَضَى لِهَا عُثْمَانُ بِالْمِيرَاثِ) (٣). ولم يقض لها عثمان بقولها (وَلَمْ أحُضْ) وإنما قالت: ما اعتقدت أنه نافع، وقضى عثمان لها بالميراث بما علم أنه واجب.

طلاق العبد:

الطلاق عندنا معتبر بالرجال (دون النساء) (٤)، وبه قال الشافعي (٥). وعند أبي حنيفة معتبر بالنساء والعدة بالرجال (٦)، والمسألة عظيمة الموقع وقد بيناها في مسائل الخلاف. والمعتمد لنا في المسألة أن الطلاق ملك الرجل والملك إنما يعتبر فيه صفة

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 751 (SanadKitab #122401, hlm. urut 745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.