Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 758

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما جاء في الأقراء
  3. ما جاء في الحكمين

السادس: صغيرة عدتها ثلاثة أشهر سواء أكانت حرة أو أمة (١). وقال عبد الملك: في الأمة شهر ونصف (٢)، وقال غيره: شهران (٣)، وقد اتفقوا على أن عدتها من الوفاة شهران وخمس ليال (٤).

السابع: اليائسة، وهي مثلها، وقد نص الله عليها في محكم كتابه فقال ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ (٥) الآية.

الثامن: المشكلة، وهي التي قاربت من الصغيرة سن الحيض وقاربت من الكبيرة سن انقطاع الدم فتبني على الأشهر باتفاق من علمائنا إلا إن ارتابت، فإن ارتابت فتحصل في القسم الرابع وهي المرتابة.

ما جاء في الحكمين

هذه مسألة نص الله عليها وحكم بها عند ظهور الشقاق بين الزوجين واختلاف ما بينهما، وهي مسألة عظيمة اجتمعت الأُمة على أصلها في البعث، وإن اختلفوا في تفاصيل ما يترتب عليه ومن جملة اختلافهم في قوله ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا﴾ (٦) فهل المراد الزوجان أم الحكمان، فأدخل مالك قول علي في أن المراد به الحكمان (٧)، وهو الصحيح؛ لأن

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 758 (SanadKitab #122401, hlm. urut 752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.