Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 760

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما جاء في الأقراء
  3. جامع الطلاق

الديلمي (١) وتحته أختان فقال له النبي ﷺ، (أَمْسِكْ إِحْدَاهُمَا وَفَارِقِ الأُخْرَى) (٢) وهذا نص في المسألتين وبه قال الشافعي وخالفنا أبو حنيفة فقال في الزوجات: تُمسك الأوائل وتفارق الأواخر، وفي الأختين يفسخ نكاح المتأخرة فلو عقد نكاحهما معا فسخ نكاحهما (٣)، والنبي ﷺ، أطلق القول لغيلان وفيروز ولم يستفصل عن الأوائل ولا عن الأواخر ولا عن الجمع في عقد ولا تفريق، ولو كان الحكم يختلف في ذلك لاستفصل، ومن أملح عبارة في ذلك ما أصله أبو المعالي (٤) في هذا الحديث وأمثاله فقال: (ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع الاحتمال ينزل منزله العموم في المقال كحديث غيلان) (٥). وأدخل مالك في الباب حديث عمر بن الخطاب في أن الرجل إذا طلق زوجته ما دون الثلاث فنكحت زوجاً غيره ثم عادت إليه أنها تعود إليه بما بقي فيها من طلاقه، ولا يرفع الزوج الثاني الطلقة والطلقتين اللتين تقدمتا له (٦)، وهذه المسألة تسمى مسألة الهدم.

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 760 (SanadKitab #122401, hlm. urut 754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.