Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 763

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما جاء في الأقراء
  3. ما جاء في العزل

تَفْعَلُوا" (١)، التقدير كأنكم تريدون التحرّز عن الولد ولستم تقدرون على ذلك (٢) (مَا مِنْ نَسْمَةٍ كَائنَةٍ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ وإنَّ الله إذا أرَادَ أنْ يُخلِفَهُ لَمْ يَسْتَطِعْ أحَد أنْ يَمْنَعَهُ) وللولد في ذلك ثلاثة أحوال.

حال قبل الوجود ينقطع فيها بالعزل وهذا جائز. وحال بعد قبض الرحم على المني فلا يجوز حينئذ لأحد التعرض له بالقطع من التولد، كما يفعل سفلة التجار في سقي الخدم، عند إمساك الطمث (٣)، الأدوية التي ترخيه فيسيل المني معه وتنقطع الولادة.

والحالة الثالثة بعد انخلاقه قبل أن تنفخ فيه الروح وهو أشد من الأولين في المنع والتحريم لما روي فيه من الأثر (إنَّ السَّقْطَ يَظَلُّ مُخْتَبِطاً عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ يَقولُ لَا أدْخُلُ حَتى يَدْخلَ أبَواي) (٤)، فأما إذا نفخ فية الروح فهو نفس بلا خلاف.

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 763 (SanadKitab #122401, hlm. urut 757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.