Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 778

  1. كتاب البيوع

لفظ الحديث في الدرس وقد شرحناه باختلاف ألفاظه في شرح الحديث.

الثاني: قدم النبي ﷺ المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال النبي ﷺ: (من أسلف فليسلف في كيلٍ معلومٍ ووزن معلوم إلى أجلٍ معلوم) (١).

الثالث: نهى ابن عمر وزيد بن ثابت عن النبي ﷺ في بيع الثمار. أما ابن عمر فقال: نهى النبي ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (٢) فذكره في الدرجة الثانية، ورواه زيد بن ثابت في درجته الأولى فقال: قال النبي ﷺ: (لا تبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها) وزاد عنه ﷺ فبين علة المنع فقال: (أرأيت إن منع الله الثمار فبم يأخذ أحدكم مال أخيه) لكنه عقب علينا بما غير الدليل واتعب في التأويل فقال كالمشورة (٣) لهم فجعل ذلك زيد في ظاهر الحديث رأيًا عرضه لا نهيًا حرَّمه (٤) وسيأتي تحقيق ذلك في موضعه إن شاء الله.

الرابع: حديث ابن عمر (٥) وابن عباس: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه. زاد ابن عباس: وأحسب كل شيء (٦) مثله. وكان بعض الأصوليين قد عَدَّ في جملة الأحاديث

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 778 (SanadKitab #122401, hlm. urut 772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.