Lewati ke konten

Kitab: Al-Qabas fi Syarhi Muwaththa' Malik bin Anas · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca halaman 787

  1. كتاب البيوع

صحيح وبيع فاسد.

أما البيع الصحيح فقد أشرنا إليه ولكن حده عندهم كل بيع سلم من الربا والجهالة. فإن البيع إنما هو مقابلة المال بالمال فلا بد أن يكون المالان من الجهتين مقدرين: والتقدير على قسمين:

تقدير تولاه الشرع وهو في الأموال الربوية.

وتقدير يتولاه المتعاقدان باختيارهما وذلك في سائر الأموال.

القاعدة الثانية: الفساد يرجع إلى البيع من ثلاثة أشياء:

إما من الربا.

وإما من الغرر والجهالة.

وإما من أكل المال بالباطل.

وحدُّه أن يدخلا في العقد على العوضية فيكون فيه ما لا يقابله عوض.

القاعدة الثالثة: قال لنا فخر الإسلام أبو بكر محمَّد بن أحمد بن الحسين الشاشي بمدينة السلام (١) في الدرس:

الصفقة إذا جمعت مالي ربًا من الجهتين ومعهما أو مع أحدهما ما يخالفه في القيمة سواء كان من جنسه أو من غير جنسه فإن ذلك لا يجوز. مثاله: أن يبيع رجل مدًا من قمحٍ ودرهمًا من آخر بمدٍ من قمح (٢) ودرهم.

القاعدة الرابعة: قال النبى ﷺ: (لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير) الحديث إلى قوله فيه: (سواء بسواء عينًا بعين يدًا بيد) فقال العلماء: الجهل بالتماثل في فساد البيع كالعلم بالتفاضل, لأن النبي ﷺ شرط السواءَ في الكيل والمثل في القدر.

واتفق عليه جميعهم إلَّا أن مالكًا قال: إن العلم بالتماثل يجوز أن يدرك بالتحري في الأموال الربوية ونص على ذلك في البيض بالبيض (٣) والخبز بالخبز واللحم باللحم والحالوم

Rujukan halaman ini: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، ص 787 (SanadKitab #122401, hlm. urut 781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.